الجلسة التاسعة والثلاثون يوم السبت 3 نوفمبر 1951
عقدت الجمعية الوطنية جلستها التاسعة والثلاثين بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع بمدينة طرابلس في الساعة الرابعة والدقيقة العشرين من مساء يوم السبت 3 نوفمبر 1951 تحت رئاسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد أبي الإسعاد العالم، وقد تخلف عن الحضور حضرات الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أحمد عون سوف. رافع أبو غيطاس. الطاهر العسبلي. عبد الله بن معتوق. سالم الأطرش. علي الكالوش. علي سعداوي. عمر شنيب. محمد المنصوري. محمود المنتصر.
افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك وأعلن الاستمرار في مناقشة قانون الانتخاب.
فشرع السكرتير سليمان الجربي في قراءة مواد القانون المادة 6، 7 تمت الموافقة عليهما.
المادة الثامنة: اقترح العضو المحترم المبروك الجيباني استشارة وزير العدل للولايات في تعيين المناطق الانتخابية، فرأى سماحة الرئيس أن في هذا تحديداً من صلاحية وزير العدل وهو السلطة العليا في المسائل الانتخابية، فجرت مناقشة بين سماحة الرئيس والعضو المحترم خليل القلال الذي أيد رأي الجيباني بينما أيد العضوان المحترمان محمد الهنقاري ومحمود المسلاتي سماحة الرئيس.
ثم نهض العضو المحترم عبد المجيد كعبار وقال إن الاختصاصات قسمت المسألة إلى قسمين، تشريع وهذا من حق الحكومة الاتحادية، وتنفيذ وهذا تقوم به الولاية وحينئذ فلا بأس.
ثم جرت مناقشة بسيطة ووفق على اقتراح الجيباني ووقع نقاش حول الكلمة التي ستزاد في المادة.
فاقترح العضو المحترم المنير برشان إدخال كلمة (مسترشداً) بعد كلمة (مراكز الاقتراع في ليبيا). بينما اقتراح سماحة الرئيس استعمال كلمة مستنيراً، وبعد نقاش وضع اقتراح العضو المحترم المنير برشان في التصويت فنجح باثنين وثلاثين صوتاً مؤيداً مقابل اثني عشر معارضاً و6 ممتنعين.
ثم قرأ السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي المواد 9، 10، 11، 12 فووفق عليها.
المادة 13: أبدلت بها كلمة وصل بإيصال في الفقرة الأولى.
المادة 14: زيد في آخر الفقرة 2 عبارة ولمن أهمل إدراج اسمه في السجل بعد أن يكون قد قدم طلباً ولديه إيصال بذلك الحق في أن يطالب بإلحاق اسمه“.
المادتان 15، 16 ووفق عليهما.
المادة 17: أبدلت في آخرها عبارة في دائرته الانتخابيةبعبارة مركزه الاقتراعيوفي الساعة 5:40 أعلن الرئيس ختام الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 4 نوفمبر 1951.
***
الجلسة الأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951
عقدت الجمعية الوطنية جلستها الأربعين في الساعة التاسعة والدقيقة العشرين من صباح يوم الأحد 4 نوفمبر 1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع تحت رئاسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم، وقد تخلف عن الحضور السادة الآتية أسماؤهم:
إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. سالم الأطرش. علي السعداوي. عمر شنيب. محمد الهنقاري. محمود المنتصر. مختار المنتصر. يحي بن مسعود.
وقد افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم أعلن الاستمرار في قراءة القانون فشرع السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي في قراءة نصوص القانون.
وعندما قرأ المادة الثامنة عشرة لاحظ العضو المحترم المنير برشان أن المادة تقول على وزير العدل في أول يناير من كل سنة أن يضع الخ، مع العلم بأن هذا القانون وضع لسنة واحدة، فأجابه سماحة الرئيس والعضو المحترم خليل القلال بأن هذا القانون وضع لدورة انتخاب واحدة وربما قبل أن يضع البرلمان قانوناً آخر تحدث استقالة أو موت بعض الأعضاء فإنه يحتاج لملئ الكراسي الشاغرة فيكون من الضروري عندئذ تطبيق هذا القانون وعدلت المدة في الفقرة بحيث أصبحت ثلاثين يوماً بدل خمسة عشر يوماً.
المواد 19 و20 و21 ووفق عليها مع تعديل في المادة 21 فقرة 2 الجدول رقم 3 برقم 2.
المادة 22 ووفق عليها.
المادة 23: الجدول رقم 4 أصبح رقم 3، وأضيفت العبارة الآتية إلى الفقرة (1) “أو في أية منطقة أخرى أصله منها داخل الولاية المسجل فيهاولوحظ في الفقرة 3 من المادة نقص مطبعي فأصلح، وذلك بإضافة العبارة التالية بين كلمتي ورقة الترشيح والتي تحرر لأكثر من مرشح واحد – ويدون المرشح موافقته على ترشيح نفسه في ورقة الترشيح التي تحرر بالشكل المبين في الجدول رقم 3.
وبعد هذا التعديل في المادة لاحظ العضو المحترم علي تامر بأن المرشح يجب أن يرشح نفسه في المكان المقيم والمسجل فيه، وقد أيده في ذلك العضو المحترم محمود بو هدمة قائلاً: أن هذا يفتتح باب الخلاف، إذ لربما يأتي إلى البلد رجل ليس منه ويزاحم مرشحي المنطقة وربما بمساعدة نفوذه وماله على النجاح في هذه المنطقة التي هو ليس منها ولا يعرف عنها شيئاً ويحرم ابن المنطقة الحقيقي الذي هو أحق منه وأعرف بعادات أهلها.
وقد عارض هذا الاقتراح العضو المحترم مفتاح عريقيب طالباً أن يعطى للمرشح حق الترشيح في المكان الذي يرغبه مبيناً رأيه السابق في أن هناك أناساً كثيرين انتقلوا من بلدهم الأصلي لظروف خاصة، وأنهم في البلد الذي انتقلوا إليه بمثابة الغرباء، فإذا رشحوا أنفسهم فيه فمن المؤكد أنهم لا يُنتخبون في حين أن فيهم الكفاءة وأنهم إذا رشحوا أنفسهم في البلد الذي أصلهم منه ربما نجحوا، فمن الغبن أن نقيدهم بمحل إقامتهم حتى لا نحرمهم هذا الحق.
فلاحظ العضو المحترم خليل القلال أن في كثير من قوانين العالم يمكن لمن حاز الصفات اللازمة أن يرشح نفسه في أكثر من ولاية واحدة، وعليه فلا بأس أن نعطي للمرشح حق اختيار الدائرة التي يريدها داخل ولايته.
فقال العضو المحترم سالم الأطرش إن في الرأيين صواباً، ولذا فإني أقترح هذا التعديل حتى يمكن ضمان وجهتي النظي، والتعديل هو (أو مسكنه الأصلي الذي أصله منه).
فعلق على ذلك سماحة الرئيس قائلاً إن خلاصة كلام الأستاذ الأطرش أن الشخص الذي من ترهونة أو ورفلة مثلاً، وهو مقيم في طرابلس له الخيار في أن يرشح نفسه في بلده الأصلي أو في طرابلس.
فطلب العضو المحترم علي تامر أن يستوي في هذا الناخب والمرشح، فكما جعل للمرشح حق اختيار الدائرة التي يرشح نفسه فيها كذلك يجب أن يعطى للناخب نفس هذا الحق.
ولاحظ العضو المحترم المنير برشان أن واضع القانون جعل للناخب أو المرشح الحق في أن ينتخب في أي دائرة يختارها إذا توفر له شرط من الشروط الآتية:
إذا كان مولوداً في المنطقة.
أو كان أحد دافعي الضرائب بتلك المنطقة.
أو أقام بها ثلاث سنوات.
وهنا اقترح العضو المحترم خليل القلال زيادة العبارة الآتية: أو في بلد منه أصله. وبعد مناقشة ومداولة ووفق على التعديل الآتي (أو في أية دائرة انتخابية أصله منها أو في منطقة أخرى داخل الولاية المسجل بها).
المادة 24: ووفق عليها.
المادة 25: حذفت عبارة وفيهما إذا لم يتداول الجنيه الخ“.. وأضيفت عبارة وإلى أن يحين موعد التعامل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية وفي برقة 975 مليماً من الجنيه المصري وفي فزان 980 فرنكاً جزائرياًكفقرة ثانية وأصبحت الفقرة رقم 2 سابقاً رقم 3 وهي ويجب على مأمور الخ“…
المادة 26 و27: ووفق عليهما. المادة 28: زيدت عبارة كلمة (النائب) بعد (أن يكون قد أدى): النائب.
المادة 29: الفقرة (1) أضيف إليها بعد كلمة – الاعتراض – في ظرف 48 ساعة من ظهر يوم الترشيح. وفي الفقرة (2) زيدت في آخرها عبارة (في الوقت المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة) مع حذف عبارة (في يوم الترشيح). وعدلت الفقرة (3) فأصبحت (ويبهم بالإبهام أمام شاهدين من قبل المعترضين ويبين فيه أسباب الاعتراض).
(الفصل في الاعتراض)
المادة 30: عدلت جميعها فأصبحت:
يكون البت في الاعتراضات المتعلقة بأوراق الترشيح في جميع الحالات من اختصاص لجنة يشكلها وزير العدل من ثلاثة أشخاص. مأمور الانتخاب. وقاض. وأحد أعيان المنطقة.
عند استلام أي اعتراض تبث اللجنة فيما إذا كان صحيحاً أم لا، وفي حالة قبول الاعتراض تبلغ قرارها المقرون بالأسباب للمرشح. وفي حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الأغلبية.
يكون قرار اللجنة بقبول الاعتراض أم رفضه نهائياً وغير قابل للاستئناف.
توضيحاً للفقرة الأولى يقصد بكلمة قاض قاضيمن قضاة المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية أو محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحاكم الشرعية أو رئيس المحكمة الأهلية أو أحد أعضائها.
المادة 31: ووفق عليها.
المادة 32: عدلت كما يلي: إذا حصل في أي دائرة انتخابية أو منطقة انتخابية بعد أن تكون اللجنة قد فصلت في جميع الاعتراضات التي قدمت إليها أنه لم يزد المرشحون على عدد المقاعد المطلوبة وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب الخ.
المادة 33: زيدت فقرة رابعة وهي: إذا توفي أحد المرشحين في أية دائرة انتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها يؤجل المراقب العام الانتخاب في هذه الدائرة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويعلن فتح باب الترشيح من جديد في هذه الدائرة وفقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا القانون. وفي الفقرة الأولى منها استبدلت عبارة مأمور الانتخاببكلمة اللجنة، كما استبدلت كلمة المأمور بمأمور الانتخاب، وفي الفقرة الثانية عدلت عبارة يجب على مأمور الانتخاب بعد مضي مدة الاعتراضبدلا من فوراً بعد الساعة الرابعة من ظهر يوم الترشيح“.
المادة 34: اقترح العضو المحترم خليل القلال وجود لجنة مع المأمور المشرف لضمان تيسير الإجراءات فاعترضه العضو المحترم محمود المسلاتي بأنه لا لزوم لوجود اللجنة مع المأمور حيث إن حقوق المرشحين ضمنت بحضورهم في قاعة الاقتراع، وأن الناخبين معطاة لهم الحرية الكاملة، وأن هناك مادة توجب على مأمور التسجيل أنه سجل الناخبين بكل نزاهة وأنه سجل الناخبين ولم يقع عليهم أي اعتراض في الوقت المعين، وعليه فإن وجود اللجنة هو فتح باب للتحقيق، وقد أيده في ذلك سماحة الرئيس والأعضاء المحترمون عبد المجيد كعبار، علي تامر والمنير برشان.
فلاحظ العضو المحترم سالم الأطرش بأن هناك بعض الناس لا يجيدون القراءة والكتابة ويريدون الاستفسار على شيء فمن الواجب أن تكون لهم لجنة ترشدهم. فأجاب سماحة الرئيس بأن اللجنة موجودة بطبيعتها وأن الاعتراض انتهى بانتهاء مدته.
فقال العضو المحترم المنير برشان وجود اللجنة أثناء الاقتراع لا ضرر منه حيث إنه توجد لجنة في انتخابات القبائل تتألف من المشايخ.
فاعترض عليه بأن وضع القبائل غير وضع المدن.
تساءل العضو المحترم محمد الصيفاط بوفروة عما إذا أتى ناخب يوم الاقتراع وكان عمره يقل عن 16 سنة هل يمكن الاعتراض عليه من طرف المرشح أو غيره أو لا. فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأنه قد جعلت مدة للاعتراض على الناخبين وينتهي الاعتراض بانتهائها.
ثم قال العضو المحترم الخليل القلال إن للانتخابات سرية، وربما هناك ناخب لا يعرف القراءة والكتابة فيحتاج إلى من يكتب إليه، ووجود مأمور التسجيل وحده قد لا يكفي ولا يرضي بعض المرشحين، فوجود اللجنة مع المأمور ضروري لأنها تصبح الحكم في الأمر، وهنا احتدم النقاش، فبينما أيد العضو المحترم خليل القلال في اقتراحه الأعضاء المحترمون: محمد الصيفاط بوفروة، سليمان الجربي، الطاهر العسبلي، بوبكر بالذان، عبد الله عبد الجليل، سالم الأطرش، عارضه العضو المحترم محمود المسلاتي مؤيداً من الأعضاء المحترمين مفتاح عريقيب، علي تامر، سماحة الرئيس. وهنا تساءل العضو المحترم المنير برشان هل اللجنة تكون خاصة بالمراقبة أو للطعون والمراقبة. فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأنها خاصة بالمراقبة.
فعارض العضو المحترم عبد المجيد كعبار وجود اللجنة مع المأمور قائلاً إن وجودها ربما يكون فيه ضرر، وفي البلاد أحزاب سياسية، وربما تتأثر هذه اللجنة بالنعرات الحزبية وتكون هذه سبباً للخلاف بين أعضاء اللجنة نفسها.
فاقترح العضو المحترم عبد الكافي السمين وضع الاقتراح القائل بوجوب اللجنة للتصويت.
فتساءل العضو المحترم المنير برشان هل يوجد في دساتير العالم ما ينص على وجود مثل هذه اللجان، فنهض العضو المحترم خليل القلال وقرأ ما يتعلق بالموضوع من الدستور المصري، وبعد نقاش بسيط اقترح سماحة الرئيس أن تكون لجنة الطعون هي التي تكلف بالإشراف على الاقتراع، فوافق الأعضاء وأضيفت فقرة جديدة إلى المادة 34 تحت رقم 3 وهي: على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 16/4 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان تيسير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.
ثم نهض العضو المحترم خليل القلال واقترح زيادة مادة جديدة للقانون بناء على إثارة من واضع القانون، تنص على أنه خاص بالانتخابات الأولى.
فأجّل الرئيس النظر في هذا الاقتراح إلى الجلسة المقبلة التي تعقد في الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه. وهنا كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشر فأعلن الرئيس ختام الجلسة.
سكرتير الجمعية سليمان الجربي
***
الجلسة الواحدة والأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951
عقدت الجمعية الوطنية جلستها الواحدة والأربعين في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد 4/11/1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع تحت رئاسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم.
وقد تخلف عن الحضور حضرات الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أحمد عون سوف. النفاثي بن عثمان. عبد الله عبد الجليل سويكر. عبد المجيد كعبار. علي الكالوش. علي السعداوي. العكرمي هبى. عمر شنيب. المبروك بن علي. محمد الهنقاري. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.
وافتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم طلب الاستمرار في مناقشة القانون.
فقال العضو المحترم السكرتير سليمان الجربي قد رؤي زيادة مادة جديدة بعد المادة 35، فشرح العضو المحترم خليل القلال هذه الملاحظة بأنها قدمت من واضع القانون، إذ طلب زيادة مادة جديدة تحت رقم 36 تنص على أن هذا القانون خاص بالانتخابات الأولى لمجلس النواب. ثم شرع العضو المحترم السكرتير سليمان الجربي في قراءة مواد القانون الباقية لمناقشتها.
المادة 35: اقترح العضو المحترم خليل القلال أن يخرج المأمور المشرف وضباط البوليس من نقطة الاقتراع، وأن يبقى هؤلاء خارج نقطة الاقتراع قريباً منها حتى يدعوا عند اللزوم، حيث إن وجود ضباط بوليس في نقطة الاقتراع يشعر بعدم وجود الحرية الكاملة للناخبين، وقال إن اقتراحه منصب على ملاحظة تقدم بها المستشار القضائي وقد أيده في اقتراحه العضو المحترم السيد سليمان الجربي، وعارضه سماحة الرئيس قائلاً: بأن المادة سليمة حيث نصت على عدم إخراج ضباط البوليس وهم في العمل، ومعنى أنهم في العمل أن المأمور المشرف دعاهم لحفظ الأمن لأنه اضطر لذلك، وهنا جرت مناقشة اشترك فيها الأعضاء حيث تساءل العضو المحترم المنير برشان هل عندما أجريت الانتخابات في برقة سمح للبوليس بالحضور أو لا؟
فأجاب العضوان المحترمان أحمد عقيلة الكزة وسالم الأطرش بأنه وجد بوليس في جميع المناطق وأكد العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس أن وجود البوليس في نقط الاقتراع في برقة أفاد، وقال لقد جعل في برقة لكل صندوق حارس من البوليس حتى لا يقع التلاعب، وقال إن الوقاية خير من العلاج، ومع وجاهة اقتراح الزميل المحترم خليل القلال فوجود ضباط من البوليس داخل القاعة ضروري مع وجود البوليس قريباً من المركز حتى يدعوا عند الحاجة إليهم.
وهنا طلب العضو المحترم خليل القلال تسجيل اقتراحه، قال العضو المحترم أبوبكر أحمد إن المادة الجديدة المقترحة يجب أن تعرض حتى يوافق عليها الأعضاء أو يرفضوها، أما المادة 34 فقد انتهينا من بحثها ورضينا بزيادة الفقرة المقترحة لها.
فلاحظ الأعضاء المحترمون أن المادة 204 من الدستور نصت على أن تضع الحكومة المؤقتة قانون الانتخاب الأول لمجلس الأمة وإذاً فلا لزوم لذلك.
وعند قراءة المادة 36 لاحظ سماحة الرئيس أن المادة 36 لها صلة بالمادة 34 و35 وحيث إن هاتين المادتين إداريتين فلا لزوم بحثهما، فنهض العضو المحترم خليل القلال وقال كنا اتفقنا في الجلسة الماضية على مبدأ اللجنة، ولذا فمسألة اللجنة إما أن تلحق بالمادة 34 أو تجعل لها مادة خاصة جديدة، فقال سماحة الرئيس: المادتان سليمتان وهذه المادة جديدة كانت قد نقصت في التشريع ينظر في إلحاقها أولاً.
فأجابه القلال بقوله قد سبق أن تناقشنا في كل وضع يتعلق باللجنة واتفقنا ولذا يمكن زيادة المادة.
فعلق على ذلك سماحة الرئيس بقوله إن المادتين 34 و35 سليمتان وقد اعترف السيد القلال بذلك وإذاً فالمسألة تحتاج إلى الدرس والنظر في الصيغة المقترحة.
فقرأ السكرتير الصيغة المقترحة وهي:
على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 16/1 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان وتيسير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.
فعارض العضو المحترم محمود المسلاتي بأن هذا تدخل في نفس المادة 34، وأن هذه مادة إدارية، وأنه يتمسك برأيه الذي تقدم به أمس وهو أن اللجنة يجب أن تراقب الإشراف لا أن تشرف بنفسها على عملية الاقتراع.
فتساءل العضو المحترم المنير برشان عن مدى نفوذ اللجنة وهل لها من القوة والنفوذ ما يمكنها من إيقاف ما تراه غير مناسب وأن تأمر بشيء إن بدا لها ذلك أولا.
واقترح العضو المحترم المبروك الجيباني إلغاء الفقرة 2 من المادة 34 وإبدالها بالتعديل الآتي:
على وزير العدل أن ينتدب اللجنة المعينة للطعون لتراقب العمل في نقطة الاقتراع تحت إشراف المراقب العام. وبعد نقاش ووفق بالإجماع على إلحاق فقرة رقم 3 بالمادة 34 تكون كما يلي: على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 16/1 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف الخ.
ثم شرع العضو المحترم السكرتير سليمان الجربي في قراءة بقية المواد المتبقية من قانون الانتخاب فووفق على المواد: 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42.
اقترح العضو المحترم خليل القلال أن تزاد على الفقرة 2 من المادة 43 عبارة: يتيقن من أن الصناديق – فووفق على اقتراحه.
المواد: 45:44 ووفق عليهما، المادة 46 زيدت بها عبارة بحضور اللجنة بعد أن تحصى الأصوات“. في المادة 47 فقرة (ب) أبدلت كلمة مساعدين بعبارة (مع لجنة)، وفي الفقرة نفسها أبدلت عبارة أو به والعكس في المرشحين ووكلائهم. وفي الفقرة (ج) من نفس المادة زيدت عبارة بحضور اللجنة بين كلمتي بعدئذ وأن يفتح. وفي المادة 48 زيدت عبارة (مع لجنة) بين كلمتي يفصل وفي صحتها. وزيدت كلمة (وأن يعلم بذلك المراقب الخ) في المادة 51.
وهنا كانت الساعة السادسة فأعلن سماحة الرئيس رفع الجلسة على أن تعود الجمعية إلى الانعقاد في الجلسة المقبلة عند الساعة 9 من صباح يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر سنة 1951.
***
الجلسة الثانية والأربعون يوم الاثنين 5 نوفمبر 1951
عقدت الجمعية الوطنية جلستها الثانية والأربعين في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشر من صباح يوم الاثنين 5 نوفمبر 1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع تحت رئاسة رئيسها سماحة الشيخ محمد أبي الإسعاد العالم. وتخلف عن الحضور: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أبو بكر بالذان. أحمد عون سوف. النفاتي ابن عثمان. علي الكالوش. عمر شنيب. مبروك علي. محمد الهمالي. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.
وقد افتتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك.
ثم شرع السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي في قراءة ما تبقى من قانون الانتخاب مبتدئاً بالمادة 52 التي وقف النقاش عندها في الجلسة الماضية.
فاقترح العضو المحترم محمود المسلاتي في إلغاءها وإبدالها بالتعديل بينما رأى سماحة الرئيس ضرورة بقاء المادة لسلامتها حيث إن المادة 2 تتعلق بعملية الانتخاب بينما الثانية تتعلق بصحة النيابة.
فقال العضو المحترم محمد الهنقاري بأن المادتين متضاربتان حيث إن المادة 52 تجعل الحق للمراقب بينما التعديل تجعل الحق لمجلس النواب وقد أيده في ذلك العضو المحترم محمود المسلاتي.
ثم قارن بين التعديل والمادة الأصلية وبين أن المادة الأولى جعلت للمراقب الحق في النظر في الخطأ الواقع في الانتخاب قبل إعلان النتيجة أما إذا أعلنت فالحق لمجلس النواب وحده.
فعلق على ذلك سماحة الرئيس بأن المادتين سليمتان حيث إن الأولى جعلت الحق للمراقب قبل انتهاء عملية الانتخاب والفرز، والثانية جعلت الحق لمجلس النواب بعد انتهاء الفرز وإعلان النتيجة في البت في صحة أعضائه، وبعد نقاش حاد في المسألة اقترح العضو المحترم خليل القلال أن يقع تعديل في المادة 52، وهو إذا وقع اختلاف أو إخلال أثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب حسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر، وبعد البحث في ذلك يرفع المأمور تقريراً إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها. وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائياً.
فووفق عليه كما ووفق على التعديل بأن تكون مادة جديدة تحت رقم 52 وأحيلت المادة 52 والمادة 53 للتنسيق إلى فصل آخر فأصبحتا 62 و63.
المادة 54 و55 ووفق عليهما وأصبحتا 53 و54 بعد زيادة العبارة الآتية إلى آخر المادة 54 “مسترشداً في ذلك برأي الولايات“. المادة 55 ووفق عليها. المادة 56 أضيفت إليها عبارة (للحكومة الاتحادية بعد وزير العدل) وأبدلت كلمة هؤلاء الواقعة بين كلمتي مأموري الانتخاب والذين عليهم.
المادة 58 الأولى ألغيت والمادة 59 أصبحت 57 وحوّرت فيها عبارة مع التعديل الخ فأصبحت (التي تقتضيه الطرق) وأبدلت كلمة (في مناطق الانتخاب) بعبارة (في الدوائر الانتخابية) وأصلح خطأ في أرقام المواد حيث نسيت المواد 15 و16 و17 فأصبحت المادة 60 الأولى 58.
المادة 61 أصبحت 59 وعدلت بإلغاء ما يلي (إذا حصل لغاية الساعة الرابعة من ظهر يوم الترشيح). وأبدلت بعبارة إذا حصل بعد مضي زمن الاعتراض.
المادة 62: لاحظ العضو المحترم خليل القلال ضرورة وجود لجنة مع مأمور التسجيل في المناطق الريفية، وقد أيده في هذا الاقتراح الأعضاء المحترمون محمود الصيفاط بو فروة، محمود بوهدمة، أبوبكر أحمد. سالم الأطرش وكثير من الأعضاء بينما عارضه في ذلك الأعضاء المحترمون الطاهر العسبلي وعبد الحميد دلاف، عبد المجيد كعبار ومختار المنتصر قائلين أن وجود مشائخ القبائل ورؤساءها كاف عن وجود اللجنة، وقد علق على ذلك العضو المحترم مختار المنتصر بأن في هذا حط من كرامة رؤساء ومشائخ القبائل وسلب للثقة منهم وهم ممثلو القبائل وموضع ثقتها وكثيرهم منتخب انتخاباً.
فعلق على ذلك العضو المحترم خليل القلال بقوله إننا لا نريد الحط من كرامة المشايخ ورؤساء القبائل ولكننا نريد وجود لجنة تراقب وتطمئن على سير الاقتراع سيراً مرضياً ولا ضرر من وجود المشايخ للتعريف.
فاقترح العضو المحترم عبد الكافي السمين تكوين لجنة من اثنين من أعيان المنطقة.
كما اقترح العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس تكوين اللجنة من المأمور المشرف وبعض موظفي الحكومة والمشايخ.
وبعد جدال في الموضوع اشترك فيه الطرفان قام العضو المحترم خليل القلال وشرح مهمة اللجنة وعناصرها، فقال أن اللجنة تتكون بأمر وزير العدل من قاض وأحد أعيان المنطقة والمأمور، وأن مهمتها الإشراف على تسجيل أسماء الناخبين وبعد أن تفهم الفريقان الغرض من وجود اللجنة ونوعها وافق الأعضاء على ذلك بالإجماع.
وهنا تقدم العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس باقتراح يرمي إلى حذف كلمة (على حدة) وإبدالها بـ (منفرداً) بحيث يصبح التعديل المقترح كما يلي (ويسأل كل منهم منفرداً بحضور اللجنة المعينة وفقاً للمادة 16/4) ووفق عليه وأصبحت هذه المادة رقم 60.
المادة 63 أصبحت 61 وقد أدخل عليها تعديل (أي زيادة المادة 33 فقرة (4) إلى المواد المذكورة) بنفس المادة.
الجزء الخامس أبدلت جميع مواده وأصبح يحتوي على مواد جديدة تتعلق بـ: الأخطاء في الانتخاب واختصاص مجلس النواب بالفصل في صحة نيابة أعضائه – وعدم أهلية الشيوخ وأعضاء مجالس الولايات التشريعية وموظفي الحكومة للنيابة – وسقوط عضوية أعضاء مجلس النواب – والصفات المشترطة في أعضاء مجلس الشيوخ.
الجزء السادس
المادة 67: ووفق عليها.
المادة 68: نقلت الفقرة (أ) منها إلى المادة 69 فقرة (ك) وأصبحت الفقرة (ب) فقرة (أ) وهكذا بقية الفقرات غيرت حسب الترتيب الأبجدي.
الجزء السابع ألغي وبذا أصبح الجزء الثامن سابعاً. المادة 69 عدلت بإضافة وإلى أن يحين موعد العمل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية وفي برقة 975 مليماً من الجنيه المصري وفي فزان 980 فرنكاً جزائرياً.
كما أضيفت إليها الفقرة (أ) التي مرت في الفقرة 68 تحت فقرة ك.
المادة 70: زيدت إليها العبارة (الآتية) بين كلمتي (الأفعال ويكون) وأبدلت عبارة فيما إذا لم يتداول إلى آخرهبعبارة و(إلى أن يحين موعد العمل بالجنيه الليبي الخ).
وإلى هنا رفعت الجلسة في الساعة 11:40 على أن تعقد الجلسة التالية يوم الثلاثاء 6 نوفمبر عند السادسة والربع مساء.
***
الجلسة الثالثة والأربعون يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 1951
(وهي الأخيرة للجمعية)
عقدت الجمعية الوطنية جلستها الثالثة والأربعين في تمام الساعة السادسة والربع من مساء يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع. تحت رئاسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم وقد تخلف عن الحضور الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان، أبو بكر نعامة، أحمد عون سوف، النفاتي بن عثمان، علي بن سليم، محمد كامل الهمالي، محمود المنتصر.
وقبل أن يفتتح الرئيس الجلسة قال أن حضرات الأعضاء المحترمين يذكرون أننا قد قررنا أن تعقد الجلسة غداً صباحاً وقد فاتنا ما قررناه في الدستور في آن آخر موعد لصدور قانون الانتخاب هو يوم 6 نوفمبر أي اليوم وعليه فقانوننا يجب أن ننتهي اليوم من مناقشته وإن كان بعض حضرات الأعضاء غير حاضرين لعلمهم بأن الجلسة ستعقد غداً صباحاً فلا بأس أن تعقد جلسة اليوم إن وافق الأعضاء واستحسنوا ذلك، فوافق الأعضاء بالإجماع.
وهنا أعلن الرئيس عقد الجلسة وافتتحها باسم الله واسم جلالة الملك. ونهض العضو المحترم خليل القلال وقال كانت الجمعية قد أحالت على لجنة العمل المواد المتبقية لصياغتها وتنسيقها وأن اللجنة قد صاغتها وستعرضها عليكم الآن.
تساءل الرئيس هل تكفي قراءة القانون الأول بحيث ننظر في المواد المتبقية ونصوت عليه في مجموعه أو نعيد قراءته مادةً مادة وننظر في التعديلات.
فرأى العضو المحترم خليل القلال قراءته مادةً مادة وأيده في ذلك الأعضاء المحترمون محمد الهنقاري ومحمود المسلاتي بينا اقترح العضو المحترم عبد المجيد كعبار البت في المادة الموقوفة ثم قراءة القانون مادةً مادة.
فشرع السكرتير بالوكالة العضو المحترم المبروك الجيباني في القراءة الثانية لقانون الانتخاب.
المادة الأولى (1) ووفق عليها.
المادة الثانية: نهض العضو المحترم خليل القلال وقال أن المادة 2 هي التي أحالتها الجمعية الوطنية على لجنة العمل لصياغتها في أسلوب جديد وقد وضعت لها لجنة العمل هذه الصيغة:
الماد (2) موطن الانتخاب:
موطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها إقامة عادية أو موطنه الأصلي الذي منه عائلته داخل ولايته.
المادة الثالثة: لاحظ سماحة الرئيس أن التعديل الذي وضع للمادة هذه قاس لأن الأحكام الصادرة زمن الإنكليز غير عادلة نظراً لعدم وجود محاكم استئناف يلتجئ إليها المحكوم عليه في الوقت الذي يكون فيه الحكم قابلاً للاستئناف وتكون براءة المتهم ممكنة، وعليه فلا بأس من النظر في هذه المادة من جديد حتى لا تحرم بعض الناس من فرصة الترشيح لمجرد أحكام ربما تكون مخطئة. لاحظ العضو المحترم محمود المسلاتي أن يشترط في الناخب ما يشترط في المرشح باستثناء مسألة السن.
فعلق على ذلك العضو المحترم خليل القلال بقوله إن الناخب غير المرشح فالناخب هو شخص يريد أن ينتخب من يمثله وهذا حق شخصي له فلا يمكن حرمانه منه ولا يؤثر في الأمة. أما المرشح فهو الذي سيعرف الأمور فيجب أن يكون نزيهاً. وهناك رأي آخر، والقائل به يقول على الرغم من أن نزاهة المرشح ضرورية فإن كثيراً من الناس حكم عليهم في محاكم عسكرية، وهذه تحكم بواسطة مناشير تصدرها السلطة، وليست هناك محاكم استئناف تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه بالاستئناف إليها حتى تنظر فيما إذا كان الحكم عادلاً أو لا، لكي تصدق عليه أو تثبت براءته، وعليه يجب بعض التسامح في أول دورة انتخابية حتى تشكل محاكم وطنية تحفظ للمواطنين حقوقهم بكل عدالة ونزاهة، وقد يكون هذا الرأي مقبولاً إن رأت ذلك الجمعية، أما تغيير هذه المادة والتصرف فيها مع غياب بعض حضرات الأعضاء فهو غير قانوني ولهم أن يحتجوا سيما وأن فيهم صاحب التعديل نفسه وعليه فلا تؤجل الجلسة إلى غد.
فقال العضو المحترم الصيفاط بوفروة أننا فرغنا من القانون ووافقنا على مواده فلا لزوم إلى الرجوع إلى ما قررناه واتفقنا عليه.
فنهض العضو المحترم مفتاح عريقيب وقال كنت عضواً في إحدى المحاكم العسكرية وكانت معروضة علينا قضية كان المتهم فيها بريئاً، وحيث أن الرئيس لم يتوصل لفهم كلام بعض الشهود وكان كلامه في صالح المتهم صرفه وحكم على المتهم، وقد عارضت في ذلك ولم أوقع الحكم، وعند قدوم الرئيس الأعلى للمنطقة عرضت عليه قضية الرجل فحكم ببراءته. فهل بعد هذا تعتبرون أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية قانونية؟
وبعد نقاش وعند الساعة 7:10 أعلن الرئيس إيقاف الجلسة إلى الساعة 9 من صباح يوم الأربعاء مع اعتبار أن الجلسة مستمرة قانونية وإن هذه المدة هي مدة استراحة.
في الصباح الثاني أي صباح يوم الأربعاء 7 نوفمبر 1951 عند العاشرة والنصف وبعد مدة الاستراحة رجعت الجمعية إلى الاجتماع والمناقشة. وطلب الرئيس الاستمرار في المناقشة وقراءة المواد. فقال العضو المحترم سالم المريض نحن انتهينا من نقاش القانون فلماذا نرجع إلى نقاش شيء قد وافقنا عليه وانتهينا منه.
فأجابه سماحة الرئيس بقوله: النقاش أو عدمه تقرره الجمعية وهي صاحبة الحق في ذلك.
فأيد العضو المحترم أحمد عقيلة الكزة زميله العضو المحترم سالم المريض في عدم فتح باب النقاش من جديد واحتدم النقاش بين الأعضاء. وأعلن العضو المحترم المنير برشان سحب تعديله.
فنهض العضو المحترم خليل القلال وقال إن الجلسة عقدت لشرح الصيغة النهائية لمواد القانون بعد تعديلها والنظر في الصيغة الموضوعة للمادة المحالة إلى لجنة العمل وهي المادة 2. وهنا عاد السكرتير المحترم السيد سليمان الجربي واستلم أعمال السكرتارية وطلب إليه الرئيس قراءة قانون الانتخاب فشرع في قرائته مرة أخرى وعندما وصل إلى المادة الثالثة احتدم النقاش فقام العضو المحترم المبروك الجيباني بوضع اقتراح فتح باب المناقشة في المادة من جديد للتصويت حسب نصوص اللائحة الداخلية، فعارض في ذلك العضو المحترم سالم المريض وأحمد عقيلة الكزة والعضو المحترم سالم الأطرش الذي قال إنه لمن المؤسف أن نرى في مجلسا لنواب أناساً لم تتوفر فيهم النزاهة كما أنه من المؤسف أن تحرم أناساً قد ظُلموا بأحكام غير نزيهة من حقهم الترشيح ولذا أقترح تعديل المادة بشروط تتضمن وجهتي النظر وهي أن لكل شخص حكم عليه في محكمة غير وطنية الحق في أن يقدم طعناً في الحكم الصادر ضده إلى محكمة وطنية تشكل لهذا الغرض لتنظر فيها.
وقدم العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس اقتراحاً بزيادة فقرة إلى المادة تنص على أن من حُكم عليه من طرف محكمة وطنية يمس الشرف يمنع حق الترشيح.
فعارض في ذلك الأعضاء المحترمون خليل القلال. محمود المسلاتي. المبروك الجيباني لعدم وجود هذه المحكمة.
وهنا قدم الاقتراح بإعادة النظر في المادة للتصويت ففاز الاقتراح بـ 28 (موافقون) ضد 6 (معارضون) وامتناع 15 عضواً عن التصويت.
وهنا انسحب العضو المحترم سالم المريض من الجلسة احتجاجاً على إعادة النظر في المادة. وألغى التعديل نظراً لموافقة الأكثرية على ذلك وهنا تساءل العضو المحترم محمد الهنقاري هل تبقى المادة بصيغتها الأولى أو تعدل؟ فاقترح العضو المحترم سليمان الجربي قراءة المادة بصيغتها قبل التعديل ثم يصوت على بقائها أو تغييرها.
عارض في ذلك العضو المحترم المبروك الجيباني فأقنعه العضو المحترم سليمان الجربي ووضعت المادة للتصويت فووفق على بقائها في صيغتها الأولى.
ثم استمر العضو المحترم سليمان الجربي سكرتير الجمعية في قراءة بقية المواد إلى أن وصل إلى المادة 52.
فقال العضو المحترم خليل القلال يجب أن يكون من حق مجلس النواب وحده الحق في البت في الانتخاب فعارضه سماحة الرئيس بأن المادتين سليمتان حيث أن المادة الأولى جعلت للمراقب الحق في النظر في صحة الانتخاب قبل الفرز والثانية جعلت هذا الحق لمجلس النواب بعد الفرز.
لاحظ العضو المحترم خليل القلال أنه متمسك برأيه الأول وأنه لا يوافق على أن يكون الحق للمراقب في الأمر بإعادة الانتخاب عند وقوع خلل فيه وأنه وهذا يرى أن هذا الحق لمجلس النواب وحده.
فلاحظ العضو المحترم سالم الأطرش أن الجمعية دخلت في نقاش وأن هذا يتنافى مع اللائحة الداخلية وأنه يوافق سماحة الرئيس رأيه وإذا ما أرادت الجمعية فتح باب النقاش فلتتخذ الطرق القانونية.
فأجابه العضو المحترم خليل القلال بقوله نحن لا نناقش ولكننا نلاحظ فحسب، فإذا ما رأت الجمعية إعادة النظر في المادة وتعديلها فحسناً وإلا فإني أطلب تسجيل ملاحظتي فقط. فسجلت له ملاحظته وهي: أن من حق مجلس النواب وحده الأمر بإعادة الانتخاب إن وقع خلل في عملية الانتخاب.
ثم نهض العضو المحترم خليل القلال وقرأ صورة الإصدار كما قررته لجنة العمل لتنظر فيه الجمعية فووفق عليه بالإجماع.
وبعد ذلك اقترح العضو المحترم خليل القلال أن تفوض الجمعية سماحة الرئيس لإصدار القانون وتوقيعه بإسمها فوافق الأعضاء بالإجماع.
وهنا قام العضو المحترم سالم الأطرش ووجه كلمة شكر لسماحة الرئيس وأعضاء الجمعية جاء فيها قوله: إننا لا ننسى ما لمسناه في سماحة الرئيس من الجد والحزم والعمل لصالح الأمة وما حبانا به من العطف وسعة الصدر أثناء المناقشات التي كانت تقع من حين لآخر في أثناء جلسات الجمعية طيلة مدتها.
كما أننا نشكر حضرات الأعضاء على ما أبدوه من التسامح والتعاضد أثناء المناقشات بالجمعية ونرجو عفوهم عن الغلطات التي ربما صدرت عن طيب نية أثناء المشادات التي كانت تقع في سبيل الصالح العام.
فرد عليه سماحة الرئيس بقوله إني أشكر جميع حضرات أعضاء الجمعية على ما أبدوه من الانسجام وروح التفاهم والجد والنشاط الملموس مما كلل عملهم بالنجاح بإخراج دستور بلادهم في شكل يرفع من رؤوسهم عالية على مر الأجيال، رغم ما كانت تقع بينهم من مشادات أثناء نقاش الجمعية للصالح العام في حدود الاحترام المتبادل والثقة الكاملة وحسن النية وطيب النفس.
وإني أثني ثناءً عاطراً على لجنة العمل على ما قامت به من جهود جبارة في تنسيق قانون الانتخاب وإظهاره في ثوب قشيب وعلى ما قامت به من العمل المجيد في سبيل إحضار مشاريع الدستور حين إعداده مما سيسجله لها التاريخ بالفخر والمجد.
وإني أرجو الله أن نرى في مجلس النواب رجالاً عاملين مخلصين أكفاء وأن يطيل في عمر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إدريس الأول وأن يحفظ للبلاد حريتها واستقلالها وسعادتها في ظل عرشه المجيد وأن يلهم وزراءه وأعضاء برلماننا المقبل الرشد والسداد والخير والصلاح.
وإني أرجو من حضرات الأعضاء العفو عما يكون قد صدر مني من الأخطاء أثناء المناقشات حين احتدامها وأن يعتبروا صدور ذلك عن سلامة نية وأخوة صادقة.
فرد عليه العضو المحترم خليل القلال بقوله نحن لا ننسى مدى الأيام ما لمسناه في سماحتكم من العطف الأبوي وما وجدناه فيكم من التسامح والتعاون ونكران الذات في سبيل الصالح العام.
تحيى ليبيا ويحي جلالة الملك إدريس الأول.
وهنا قال سماحة الرئيس لقد افتتحت الجمعية عملها بالهتاف بحياة عاهل ليبيا وبطل جهادها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم محمد إدريس الأول ولنختتم عملها بالهتاف بحياة جلالته.
وهنا تعالت أصوات الأعضاء بالهتاف بحياة جلالة الملك المعظم وعمت القاعة موجة من التصفيق الحاد والهتاف المتواصل برهة من الزمن.
ثم تساءل الأعضاء عن موعد الاجتماع المقبل فقال لهم سماحة الرئيس عندما يتقرر الاجتماع تتصل بكم السكرتيرية لإبلاغكم ذلك ونتمنى أن نجتمع قبل إعلان الاستقلال حتى نتوادع وأعلن الرئيس ختام الجلسة في الساعة 11:30 دقيقة.
(سليمان الجربي) سكرتير الجمعية الوطنية الليبية
_______________

مقالات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *