الجلسة الثالثة والثلاثون يوم الأربعاء 3 أكتوبر 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية جلستها الثالثة والثلاثين الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 3 أكتوبر 1951 بدار البرلمان البرقاوي بمدينة بنغازي وترأسها سماحة المفتي محمد أبو الإسعاد العالم وتخلف عن الحضور كل من الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. العكرمي بن هبى. محمود المنتصر.
وبعد أن افتتح الرئيس الجلسة باسم الله العلي الأكرم وباسم جلالة الملك قال لنتم بقية جدول أعمال الجلسة العادية.
فقام العضو المحترم المنير برشان وطلب من الرئيس السماح له بتلاوة جملة وردت في جريدة برقة الجديدة الصادرة يوم التاريخ نقلت عنه أنه قال في جلسة أمس (كل قوانين العالم تحتم أن تكون السيادة للشعب على الملك) واحتج على ما نسب إليه من القول بسيادة الشعب على الملك وصرح بأنه قال (كل قوانين العالم تحث أن تكون السيادة للشعب لا للملك) واستشهد الأعضاء فأقروه على ذلك وطلب من المشرف على الصحيفة الذي كان حاضراً في الشرفة أن يصحح العبارة في عدد الجريدة القادم.
ثم نهض العضو المحترم خليل القلال وقال: لقد كنا تذاكرنا أمس حول المادة 87 ورأينا أمس إرجاءها. وقد اجتمعت لجنة العمل وناقشتها ورأت تعديلها بالصيغة الآتية:
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة… الخ.
فقام العضو المحترم سالم المريض واستفسر عن مدلول أغلبية جميع الأعضاء وتحديدها.
فتولى العضو المحترم خليل القلال شرح ذلك وبين أن المراد من أغلبية جميع الأعضاء الأغلبية التي تزيد عن نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب.
ثم قال العضو المحترم سكرتير الجمعية سليمان الجربي إذا نعود إلى قراءة باقي فصول الدستور وشرح في تلاوتها.
الفصل السابع
أقرت منه المواد 93، 94، 95، 96، 97, 98, 99، 100، 101، 102 بدون تعليق وجدال بينما بخصوص المادة 103 طرح العضو المحترم خليل القلال الاقتراح الرامي إلى زيادة الشروط التي ينص عليها قانون الانتخابات وتعديل عبارة (ينتمي إليها) بعبارة (التي بها موطنه) وزيادة هذه الجملة (وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي) ويرمي الاقتراح إلى اشتراط الذكورة في الناخب.
فقال العضو المحترم محمود المسلاتي أعتقد أن الاستيطان أخص من السكنى فهل يشترط الاستيطان أو السكنى؟
فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأن القصد من موطنه هو المكان الذي يكون للشخص فيه عائلته ومقر عمله.
وبعد مداولة رؤي أن يترك لقانون الانتخاب اشتراط الذكورة التي طالب العضو المحترم محمد الهمالي إثباتها في المادة. وبذلك أعلن سكرتير الجمعية سليمان الجربي الصيغة المعدلة للمادة وهي (يشترط في النائب).
(1) أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره بحساب التقويم الميلادي.
(2) أن يكون اسمه مدرجاً بأحد جداول الانتخاب في الولاية التي بها موطنه.
(3) أن لا يكون من أعضاء البيت المالك.
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي.
ثم قال العضو المحترم خليل القلال أن اشتراط الذكورة في الناخب يترك لقانون الانتخاب ويثبت في المحضر أن المقصود هو اشتراط الذكورة في قانون الانتخاب.
ثم أعاد سكرتير الجمعية سليمان الجربي تلاوة المادتين 102 و103 وأقرتا.
المواد: 104، 105، 106، 107 أقرت ووفق عليها.
المادة 108: أشار العضو المحترم خليل القلال إلى ارتباطها بالمادة 188 المتعلقة بالعاصمة وقال بما أن مادة العاصمة لازالت موقوفة فستبقى هذه المادة أيضاً مرتبطة بها.
المادة 109: لاحظ العضو المحترم محمد الصيفاط بوفروة أن عبارة (ولا للسلطة التي تعنيه) يفهم منها أن هناك نواباً يعينون. فرد عليه بأن مجلس الأمة يضم النواب والشيوخ وإذاً فالعبارة تسري على كل الشيوخ المعينين ثم أقرت المادة ووفق عليها.
المادتان 110 و111 أقرتا ووفق عليهما.
المادة 112: استحسن العضو المحترم خليل القلال اشتراط الأغلبية الخاصة أي ثلثي الأعضاء لحماية النائب من الفصل فصيغت بين كلمتي (الداخلي ويجوز – ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدره أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
واقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس ذكر العضوية بدل النيابة وأيده العضو المحترم محمد الهنقاري. فقال العضو المحترم محمود المسلاتي: المتعارف هو أن عضو الشيوخ نائب أيضاً وبعد استشارة الخبير القانوني استحسنت الجمعية كلمة (نائب) وأقرت المادة بالتعديل الذي قدمه العضو المحترم خليل القلال نيابة عن لجنة العمل التي رأت اشتراط الأغلبية الخاصة.
المادة 113: عرض العضو المحترم خليل القلال اقتراحاً يرمي إلى أن يكون بدء دور الانعقاد الأسبوع الأول من نوفمبر بدل الأسبوع الأول من ديسمبر.
فقال الرئيس: الأولى أن يكون الأسبوع الأول من ديسمبر ليتمكن الناس من أعمالهم الموسمية.
فقال العضو المحترم المنير برشان أظن أن النواب غير فلاحين حتى يحتاجوا إلى إعطاء فرصة لهم في موسم الحرث.
فأجيب بأن الدعامة الاقتصادية للأمة هي الفلاحة فجمهور الأمة مزارعون.
فقال العضو المحترم المنير برشان ربما تأخير اجتماع المجلس يكون عائقاً في تحضير الميزانية.
فسأل العضو المحترم عمر فائق شنيب الأعضاء هل يوافقون على التقديم المقترح من ديسمبر إلى نوفمبر. فأبدى الرئيس عدم اعتراضه على ذلك.
وهنا وجه سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي إلى الأعضاء السؤال الآتي:
هل يوافق حضرات الأعضاء على تغيير ديسمبر بنوفمبر فأبدوا جميعاً موافقتهم، وأقرت المادة بالتغيير المذكور.
وهنا اقترح العضو المحترم سالم الأطرش أن تعدل المادة بزيادة (مع مراعاة أحكام المادة 66).
فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأن الملك إذا ما دعا المجلسين إلى الاجتماع فإن الاجتماع يصبح قانونياً بحكم دعوة الملك ولذا لا لزوم لتغيير المادة حيث لا تضارب بين المادتين فأقرت المادة ووفق عليها.
المادة 121: لاحظ العضو المحترم سالم الأطرش (بعد أن رجا من الزملاء إفساح الصدور وتبادل روح الود وحسن النية) أن تترك المبادأة في التشريع لمجلس النواب وحده للحيلولة دون ترك المجال لفرض المشاريع.
فقام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال نحن على استعداد لتبادل الروح الودية وقبول الآراء غير أننا لم ندر ما يريد الزميل المحترم من اقتراحه فالمرجو أن يبسط وجهة نظره ويوضحها.
فشرح العضو المحترم سالم الأطرش رأيه قائلاً نريد أن نعطي لمجلس الشيوخ حق مراجعة التشريع قبل إقراره.
فقال العضو المحترم المنير برشان فات زميلي المحترم أن هناك مادة تنص على أن للملك ولمجلس الأمة حق تقديم القوانين وبهذه المناسبة أحتج على زميلي في اتهامنا بسوء النية.
فعقب العضو المحترم خليل القلال أن الدستور ينص على أن لمجلس الشيوخ حق تقديم القوانين وحق رفضها، فإذا أراد الزميل سالم الأطرش حصر مهمة مجلس الشيوخ في مراجعة القوانين فقط نقد سلب منه سلطة كبيرة ولذا أرى أن تبقى المادة سليمة.
فعلق العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس قائلاً: إتباعاً لزميلي القلال أتلو المادة 139 تدليلاً على كلامه فقال الرئيس إذا تفهمنا المادة نجدها سليمة فطلب إلى سكرتير الجمعية سليمان الجربي أن يعيدها فأعادها السكرتير وأقرت ووفق عليها.
الموا: 122، 123، 124 أقرت ووفق عليها.
المادة 125: شرح العضو المحترم خليل القلال أن لجنة العمل رأت إضافة جملة (والوزراء أو من ينوب عنهم) لتشملهم الحصانة في إبداء آرائهم حتى تكون صريحة.
فأيده العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس.
فقال العضو المحترم أبوبكر أحمد إذا كان هذا موجوداً عند دول أخرى فلا بأس به.
فنهض العضو المحترم خليل القلال وطلب من الرئيس أن يسمح باستشارة الخبير القانوني.
فأجابه سعادة عمر بك لطفي بأن لا ضرر من إثبات هذه الزيادة من الناحية القانونية رغم أنها لم يسبق لها وضع مماثل في الدساتير الأخرى.
فقال العضو المحترم عمر فائق شنيب يجب أن تبقى المادة على أصلها بدون زيادة فأعادها السكرتير بصيغتها الأولى وأقرت مع تسجيل الملاحظات المارة بناء على طلب العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس.
المادة 126: أقرت.
المادة 127: لفت العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس نظر الأعضاء قائلاً أرجو أن تتذكر الجمعية أنه كنت اقترحت إلغاء الأوسمة والرتب.
فقال العضو المحترم خليل القلال ليست هذه المادة التي تعنيها. وأقرت المادة.
المواد: 128، 129، 130 أقرت ووفق عليها.
المادة 131: طلب العضو المحترم المنير برشان تحديد المدة.
فلاحظ عليه العضو المحترم عمر فائق شنيب بأن المدة ذكرت بقولنا “الميعاد المذكور“. فلفت الرئيس نظر العضو المحترم المنير برشان إلى النص.
فأعاد السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي تلاوتها.
فقال العضو المحترم حسين غرور أن النص صريح وسليم بأن المادة محدودة، خصوصاً بالإشارة إلى المادة 18 فرجع السكرتير إلى المادة 18 وقرأها ثم شرحها العضو المحترم خليل القلال، وبعد هذه المداولة أقرت المادة ووفق عليها.
المادتان 132 و133 أقرتا ووفق عليهما.
المادة 134: اقترح خليل القلال إظهار الضمير في عبارة (في داخله) بحيث تصبح (في داخل مجلسه) حتى لا يكون هناك التباس فأيده العضو المحترم محمود المسلاتي فوافق الأعضاء وأقرت بالتعديل المذكور.
المادة 137: اقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس تغيير عبارة: للملك خلال المدة المحددة… الخ، بأن تكون (للملك الحق في تصدير القوانين أو رفضها).
فعقب عليه العضو المحترم المنير برشان قائلاً معنى هذا إلغاء البرلمان حيث يصبح لا معنى له ولا لزوم.
فقال العضو المحترم عمر فائق شنيب المادة سليمة، لكن العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس بسط وجهة نظره وسرد أدلة تاريخية وقومية وسياسية ودستورية.
فأعاد السكرتير تلاوة المادة وسأل الأعضاء عن رأيهم فيها.
فأفاد العضو المحترم محمد الصيفاط بوفروة أن المادة سليمة، وتحتاج فقط إلى تمديد المدة من شهر إلى شهرين، ولكن العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس يصر على فكرته ويطالب بإعطاء الحق في التصديق وعدمه للملك ويرى أن المادة يفهم منها الوجوب وهذا منافي للذوق واللياقة.
فقام العضو المحترم محمود المسلاتي وقال أن الزميل يحمّل الكلام أكثر مما يحمل وليس هناك وجوب ولا ندري كيف لهم هذا الحمل.
وقال العضو المحترم خليل القلال أن القوانين لا تصل إلى الملك إلا بعد أن تتجاوز المرحلتين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبما أن التصديق الأخير سيكون بأكثرية ثلثي المجلسين معاً، والملك ديمقراطي بطبعه، وهناك حق للملك وحق للشعب فلا يمكن أن يعارض الملك رأي الأغلبية.
فعاد العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال لازلت مصراً على رأيي. وهنا طلب العضو المحترم المنير برشان طرح المادة للتصويت.
فقال العضوان المحترم محمد الصيفاط بوفروة وعبدالجواد الفريطيس: مكنونا من بحث المسألة حتى نستوفيها ثم نصوت عليها. وطلب ثانيهما أن يكون التصويت على أساس تجزئة الاقتراحات، وتمسك بأن الملوك ماداموا مخلصين فما يمنعنا أن نطلق لهم الحرية في التصديق على القوانين اقتداء بملك هولندا بلد المستر بيلت فما بالكم بأمة مبتدئة كأمتنا.
فردد العضو المحترم المنير برشان قوله بأن الجمعية تحترم الملك وتضعه فوق كل اعتبار، غير أن مهمتنا الآن وضع دستور للأجيال المقبلة.
فقال العضو عمر فائق شنيب إن المادة سليمة، ومادام الزملاء مصرين على النقاش فليتفضلوا للاقتراع.
فقام العضو المحترم عبدالحميد دلاف واقترح توقيف الجلسة برهة للاستراحة فأخذ الرئيس باقتراحه وأوقف الجلسة ثم استأنفت الجمعية جلستها الساعة 11:00.
واستأنف الرئيس البحث قائلاً: إن المادة 137 وضعتها لجنة العمل ودرستها لجنة الدستور وعدلت ما شاءت تعديلها فيها حتى رأت أنها بلغت الوضع السليم، غير أن الأخ عبدالجواد الفريطيس ممتلئ حباً وإخلاصاً لجلالة الملك وحريص على حقوقه فلاحظ على هذه المادة ما ساوره من القلق، وكان له أن يبدي ما يتراءى له في فصل حقوق الملك الذي أقررناه واتفقنا عليه فإذا رأى جنابه التنازل عن إصراره يكون قد سهّل علينا العسير من بحثنا وأكسبنا الكثير من الوقت.
فأجابه العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس قائلاً: أنني يا سماحة الرئيس تلميذ بار لكم وعضو في جمعية أنتم رئيسها، فلا مقال لي مع سماحتكم وإني أتنازل عند رغبتكم وأسحب طلبي شاكراً لكم هذا اللطف والتوجيه، فشكره الأعضاء جميعاً وأقرت المادة وبقيت سليمة ووفق عليها.
المادة 138: اقترح العضو المحترم محمود المسلاتي تصحيحاً لغوياً بإبدال لفظة “إنقاص” بكلمة “نقص” فوافقه الأعضاء وأقرت المادة بالتصحيح المذكور.
المواد: 139، 140، 141 أقرت ووفق عليها.
الفصل الثامن
المواد 142، 143، 144، 145، 146، 147 أقرت ووفق عليها.
المادة 148: عرض العضو المحترم خليل القلال تعديلاً رأته لجنة العمل يرمي إلى زيادة كلمتي (أغلبية أعضاء) بين كلمتي “موافقة والمحكمة” فوافق عليه الحاضرون وأقرت المادة.
المواد 149، 150، 151 أقرت ووفق عليها.
المادة 152: علقت على المادة 190 الموقوفة.
المواد 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160 أقرت ووفق عليها.
الفصل التاسع
المواد 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173 أقرت ووفق عليها.
المادة 174: قال العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس: بمقتضى هذه المادة ستفقد الولاية 50% من وارداتها، وهذا ربما يؤدي إلى عجزها عن القيام بشؤونها فلماذا لا تكون هناك نسبة معينة تدفعها للاتحاد من ميزانيتها.
فأجاب العضو المحترم عمر فائق شنيب بأن هناك مواد تنص على ذلك وستأتي:
وقال العضو المحترم خليل القلال بما أن هذه المادة لها ارتباط بالمادتين 175 و176 فإني أقترح إحالتها إلى لجنة العمل للدراسة مع المادتين المذكورتين.
فطلب العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس ضم المادة 177 إلى لجنة العمل كذلك ووافقه الحاضرون.
الفصل العاشر
المادة 178: أقرت ووفق عليها.
المادة 179: سأل العضو المحترم سالم الأطرش عما يضع القانون الأساسي للولاية.
فأجابه العضو المحترم خليل القلال قائلاً: أعتقد أن هناك لجنة تكوّن لوضع القانون في كل ولاية ويقره المجلس التشريعي ولكن بشرط أن لا يتعدى حدود الدستور.
ثم أقرت ووفق عليها.
المادة 180: أقرت ووفق عليها.
المادة 181: قال العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس: لي اقتراح سابق وأكرره الآن وهو أن يسمى حاكم الولاية (بالحاكم العام).
فاعترضه العضو المحترم عمر شنيب قائلاً: المادة سليمة، وأقرت المادة ووفق عليها.
المادتان 182، 183 أقرتا ووفق عليهما.
المادة 184: قال العضو المحترم سالم الأطرش هذه المادة كسابقتها فكيف يشكل المجلس التنفيذي؟ فقال العضو المحترم المنير برشان تشكيل المجالس التنفيذية موكل إلى المجالس التشريعية.
واقترح العضو المحترم عمر فائق شنيب أن ينص في المادة على تأليف المجلس التنفيذي من نظار المصالح تحت رئاسة الوالي وبعد مداولة وجدال رؤي أن تبقى المادة كما هي سليمة وأقرت ووفق عليها.
المواد 185، 186، 187 أقرت ووفق عليها.
الفصل الحادي عشر
المادة 188: أقرت ووفق عليها.
المادة 189: اقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس الاستغناء عنها بما ورد في فصل الشعب.
فقال الرئيس إن فصل حقوق الشعب يتعلق بالجواز للأفراد وهنا تجيز المادة للدولة. وبعد مفاهمة ومداولة أقرت المادة ووفق عليها.
المادة 190 ظلت موقوفة.
المواد 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200 أقرت ووفق عليها.
المادة 201: استطرد العضو المحترم خليل القلال بمناسبة ما دار حول هذه المادة من نقاش في تعديلها أو عدمه إلى الكلام عن مسألة الهجرة التي تعرضت لها الجمعية أمس وقبلت مبدأ تقييدها بمادة جديدة توضع في كشف أحكام عامة. وطلب من الأعضاء تكليف لجنة العمل بوضع صيغة المادة فوافقه الأعضاء وأحالوا أيضاً المادة 201 إليها بعد شرح ومداولة.
المادة 202: ذكر العضو المحترم خليل القلال أن هناك تعديلات من لجنة العمل وذلك بزيادة “يعمل بأحكام المادتين 8، 9 من هذا الفصل الخ..”.
فقال العضو المحترم سالم الأطرش أرى الاقتصار على المادة الثامنة فقط وعدم ذكر المادة التاسعة هنا لأنها تتعلق بالجنسية اللهم إلا إذا عدلت، أما على صيغتها الحالية فلا محل لذكرها هنا.
وبعد تبادل الآراء استحسن الأعضاء قبول اقتراح العضو المحترم سالم الأطرش والاكتفاء بالمادة الثامنة وبذلك أصبحت صيغة التعديل هكذا “ومع ذلك يعمل بأحكام المادة الثامنة من هذا الدستور وبأحكام هذا الفصل من تاريخ إصدار هذا الدستور” وأقرت المادة بالموافقة.
المادتان 203، 204 أقرتا ووفق عليهما.
المادة 205، 206 طلب العضو المحترم مختار المنتصر تمديد المدة التي يجري في بحرها الانتخاب وأيده العضو المحترم محمود المسلاتي بينما عرضهما العضو عمر فائق شنيب.
فقام العضو المحترم خليل القلال وقال كنا قد درسنا المدة وملنا إلى إطالتها إلا أن حرصنا على السرعة واغتنام الزمن ألجأنا إلى تقصير المدة وحصرها في الفترة المبينة. وهنا احتدم النقاش وطال فكان الأعضاء المحترمون: محمد الهنقاري، محمود المسلاتي، عبدالمجيد كعبار، مختار المنتصر في قائمة القائلين بإطالة المدة بينما كان العضو المحترم المنير برشان على رأس المطالبين ببقاء المادتين على أصلهما.
فقال العضو المحترم محمد الهنقاري يجب أن نراعي الإمكان وعدمه.
وقال العضو المحترم عبدالمجيد كعبار يجب أن يعطى مجال للحكومة بعد تسلمها السلطات حتى تتمكن من الإشراف على الانتخابات.
فقال العضو المحترم المنير برشان: ولو كان ذلك ضاراً باستقلالنا؟ وأيده سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي وقال: من يضمن لنا إذن سلامة قضيتنا في هيئة الأمم؟
فاندفع العضو المحترم الحاج عبدالكافي السمين وقال يجب تقصير مدة الانتخاب إلى 3 أشهر فقط، وبعد حوار وجدال توصل إلى تعديل مدة صدور قانون الانتخاب بمدها إلى شهر بدل عشرين يوماً ووضع المادة 206 للتصويت، فصوت عليها الأعضاء فحاز الجانب القائل بسلامتها وإبقائها على ما هي عليه 47 صوتاً وتحصل الجانب القائل بتمديد المدة 10 أصوات وعلى أساس التصويت أقرت المادة كما أقرت التي قبلها بالتعديل المذكور.
المادة 207، 208، 209، 210 أقرت ووفق عليها.
المادة 211: صححت لغوياً بتعديل كلمة تشاريع إلى تشريعات وأقرت المادة.
المادة 212: أقرت ووفق عليها.
المادة 213: طلب العضو المحترم خليل القلال توقيف البحث فيها لارتباطها بالمادة 176.
المادة 214: قال الرئيس أن هذه المادة تتعلق بالمدة التي تحدد للجمعية الوطنية، وبما أن هناك تطورات ربما تحدث وتحتاج إلى مجلس تشريعي، ولم يوجد مجلس الأمة إلى الآن، فإن بقاء الجمعية ضروري لمواجهة تلك التطورات كما أيده في ذلك العضو المحترم الحاج عبدالكافي السمين بقوله أرى أن تبقى الجمعية للطوارئ، فمثلاً إذا استقال وزير أو توفي فمن يعين وزيراً بدله؟ فرفع كثير من الأعضاء أصواتهم بالموافقة فقال سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي إذاً يجب أن تنص على صلاحية الجمعية بمادة.
فاقترح العضو المحترم خليل القلال إحالة ذلك إلى لجنة العمل للنظر فيها وبذلك انتهت الجلسة ورفعت على أن تعود إلى الانعقاد يوم السبت المقبل.
سكرتير الجمعية سليمان الجربي
***
الجلسة الرابعة والثلاثون يوم الأحد 7 أكتوبر 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الرابعة والثلاثين الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد 7-10-1951 بمقر البرلمان البرقاوي بمدينة بنغازي وقد ترأس الجلسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم وتخلف عن حضورها العضوان المحترمان: العكرمي بن هبى. محمود المنتصر.
افتتح الرئيس الجلسة باسم الله العلي الأكرم وباسم جلالة الملك ثم تلا جدول الأعمال وكان يحتوي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) بحث المواد الموقوفة وهي: 44، 45، 108، 174، 175، 176، 177، 190، 202، 214.
ثم قام العضو المحترم خليل القلال وأخذ يشرح سبب إحالة هذه المواد إلى لجنة العمل والتعديلات المدخلة عليها.
المادة 44: صيغت في القالب الآتي: “سيادة المملكة الليبية المتحدة للأمة وهي بإرادة الله وديعة الشعب للملك محمد إدريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة” أقرت.
المادة 45: صيغت في الأسلوب الآتي: “عرش المملكة وراثي وتنظم وراثة العرش بأمر كريم يصدره الملك إدريس الأول في بحر سنة من تاريخ إصدار هذا الدستور. ولا يعتلي أحد العرش إلا إذا كان سليم العقل ليبيا مسلماً وولداً لوالدين مسلمين من زواج شرعي، ويعتبر الأمر الملكي الذي ينظم وراثة العرش ذا صبغة دستورية“.
فاستحسن العضو المحترم محمود المسلاتي إبدال كلمة زواج بنكاح وجرت حول هذا التعبير انتهت بالإبقاء على ما جاء في المادة.
وقام العضو المحترم المنير برشان وقال ألا تعتبر هذه المادة من وضع جلالة الملك؟
فرد عليه بأن هناك سوابق دستورية كهذه.
فقال ألا يستحسن أن يعرض الأمر الملكي على البرلمان. فرد عليه العضو المحترم محمد الهنقاري ليس هذا بقانون حتى يعرض وقال الرئيس: للجمعية وضع الدستور، غير أن هذه المادة لما كانت خاصة بالملك فقد وضعت الجمعية بين يديه صوغها وتنظيمها. وبعد هذه المحاورة أقرت المادة وأثبتت.
المادة 108: قال العضو المحترم خليل القلال: لما كانت هذه المادة تتعلق بالمادة 190 الخاصة بعاصمة الدولة فالمستحسن أن أعرض عليكم ما وصلت إليه لجنة العمل حول المادة 190 – وذلك أنها توصلت إلى أن تكون للمملكة الليبية المتحدة عاصمتان وأن تصاغ المادة هكذا: “للمملكة الليبية المتحدة عاصمتان بنغازي وطرابلس“.
فقام العضو المحترم المنير برشان وقال إن لجنة العمل لم تضع هذه الصيغة وأنا لم أحضر اجتماعها هذا، ولذا أحتج على تصرفها.
فأجابه العضو المحترم خليل القلال وقال: كنا اتفقنا على هذا المبدأ حسبما أبلغنا المستر بيلت، وما هذه الصيغة إلا صورة فقط، وما دعاني إلى تقديم بنغازي على طرابلس إلا مراعاة الترتيب الأبجدي الحرفي، واتباعاً على ما جرينا عليه حتى الآن وجرى نقاش خفيف اقترح على أثره العضو المحترم محمد الهنقاري تقديم طرابلس على بنغازي ووافقه الأعضاء وأصبحت هكذا “للمملكة الليبية المتحدة عاصمتان طرابلس وبنغازي” وأقرت بالموافقة عليها.
ثم رجع الكلام إلى المادة 108 فاقترح العضو المحترم محمد الهنقاري حذفها ووافقه الأعضاء وحذفت المادة بتمامها. كما حذفت المادة 152.
المواد 174، 175، 176 بقيت على حالتها وأقرت حيث تضمن بعضها بعضاً.
المادة 202: زيدت بتمامها ووفق عليها كما يلي: “تنظم بقانون اتحادي الهجرة إلى ليبيا. ولا يسمح بالمهاجرة إلى ولاية ما إلا بعد الحصول على موافقة تلك الولاية“.
المادة 202: اقترح العضو المحترم محمد الهنقاري تعديلها بتقديم موافقة مجلس الولايات على البرلمان.
فشرح له العضو المحترم خليل القلال رأي المستشار القانوني الذي استحسن تقديم موافقة البرلمان لتتنور الولايات بما يصل إليه البرلمان فتكون موافقتها أضمن من مطالبتها بالموافقة قبل أن تأخذ ضوءاً من فائدة قراره. وجرت مداولة انتهت باقتراح العضو المحترم المنير برشان بوقف باب المناقشة في المادة حيث وافقت عليها الجمعية وأقرتها فبقيت المادة سليمة كما كانت.
المادة 213: بقيت سليمة وأقرت.
المادة 214: بقيت سليمة بدون تعديل وأقرت، هنا وقف العضو المحترم خليل القلال وقال هناك لفت نظر ملكي فيما يختص بالمادة 69، وهو أن جلالة الملك لا يريد الاستئثار بهذا الحق ولا أن يمارسه دون موافقة مجلس الأمة ولذا يشير جلالته إلى تعديلها كما يلي:
“يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة“.
فدوت عاصفة من التصفيق والهتاف بحياة الملك الديموقراطي اشترك فيها المستمعون أيضاً وقبلت لفتة الملك بالرضاء والاستحسان وعدلت إليها المادة المذكورة وأقرالتعديل.
ثم وقف العضو المحترم محمود المسلاتي وقال: أما وقد أوشكنا على التمام فلدي ملاحظة لغوية على المادة 160 – باستبدال لا مكررة بأو المكررة حتى يكون انسحاب النفي على المعطوفات صريحاً لا يتسرب إليه أدنى خدش أو تفسير خاطئ.
واستصوب العضو المحترم محمد الهنقاري رأي زميله المسلاتي.
فقال العضو المحترم المنير برشان لا نريد أن ندخل جدالاً كنا قد خرجنا منه، ولذا لا أقر أي تعديل فيما قررنا، ودارت مناقشة حول ملاحظة العضو المحترم محمود المسلاتي التي دلل عليها من الوجهة اللغوية وبرر إثارتها من الناحية النظامية للجلسة حيث قال: إن الرجوع إلى تصحيح الأغلاط النحوية المسموح به رغم إقرار المواد. وعند احتدام الجدال اقترح العضوان المحترمان المبروك الجيباني ومحمد الهنقاري قفل باب المناقشة.
فأفاد الرئيس بأن أو تجمع مع العطف تسلط النفي على المعطوفات، ولذا فلا ضرر من إبقاء المادة سليمة وبذلك بقيت المادة وكما سبق إقرارها.
وبعد هذه المساجلة اللغوية وقف العضو المحترم سالم الأطرش وقال الآن وقد اتسع صدر سيدي الرئيس للمناقشة وكنت قد بعثت برسالة إليه أمس أفلا يسمح لي سيدي الرئيس بإثارة بعض مواد أحب أن أبدي رأيي فيا.
فأجابه الرئيس أظنكم تعنون المادة التاسعة وقد أقرت في جلسة كنتم موجودين بها فإعادة النظر فيها لا يتناسب واللائحة الداخلية.
فتمسك العضو المحترم سالم الأطرش بحقه في مناقشة ما أراده محتجاً بزميله المسلاتي.
فقام العضو المحترم مفتاح عريقيب وقال كان الزميل المسلاتي طلب تعديلاً لغوياً فلم يسمح له به. والزميل الأطرش يطلب مناقشة في جوهر المادة فهو أولى بالرفض، ولذا أرى أننا انتهينا من ذلك فلا وجه لفتح باب قررناه ووافقنا عليه.
فوقف العضو المحترم خليل القلال واقترح إثبات مادة تنص على إنجاز الدستور وعرض لها الصيغة الآتية:
“وضعت الجمعية الوطنية الليبية هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد 7 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951 وعهدت إلى رئيسها ونائبيه بإصداره وبرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبنشره في الجرائد الرسمية بليبيا“.
فاقترح العضو المحترم محمود المسلاتي زيادة كلمة (وأقرت) فوافقه الأعضاء.
ثم عاد العضو المحترم سالم الأطرش إلى المطالبة بإعطاء المجال له في إبداء رأيه حول بعض المواد وفي هذه الأثناء فوجئ أعضاء الجمعية والحاضرين بأصوات ترتفع وهتافات تدوي بحياة جلالة الملك فذهلوا من شأنها ولم يتراجعوا إلا وجلالة الملك يطلع عليهم مصحوباً برئيس الحكومة الليبية محمود بك المنتصر وكبير ضباط الحرس، فنهض الجميع إجلالاً وتعالت الهتافات ودوى التصفيق وغمرت الحاضرين موجة من الحماس والسرور لهذه الزيارة المفاجئة وكان جلالته يتهلل وجهه بشراً ويتكرم بالرد على المحتفين به ثم جلس في مكان رئيس الجمعية وسط الهتاف المتواصل والتصفيق الحاد حتى أشار جلالته إلى الجميع بأن يأخذوا أماكنهم.
وبعد هدوء موجة الترحاب التي قابل بها الحاضرون جلالته تكرم بالتعطف الملكي مخاطباً أعضاء الجمعية:
“أقدم لكم تهنئتي لفوزكم بوضع هذا الدستور وأتمنى لكم التوفيق في باقي أعمالكم وأشكركم على خدماتكم متمنياً للشعب الليبي حياة سعيدة” فكان لهذا التكريم وقع جميل في نفوس الأعضاء والحاضرين فدوت الهتافات من جديد وتعالى التصفيق.
ثم وقف صاحب الدولة رئيس الوزارة الليبية محمود بك المنتصر وألقى خطاباً بليغاً بين يدي جلالة الملك قوطع مراراً بالتصفيق والاستحسان ووقف على أثره رئيس الجمعية سماحة المفتي أبي الإسعاد العالم فألقى كلمة مؤثرة أمام جلالة الملك استهلها بآيتين كريمتين، وقوبلت أيضاً بالاستحسان والتصفيق. وبعد الخطابين تفضل جلالته فقال: “أشكر صاحب الدولة رئيس الحكومة على خطبته البليغة كما أشكر سماحة المفتي على خطبته البليغة الجامعة وأرجو أن يكون هذا اليوم يوم صدور الدستور كسباً للوقت” ثم وقف جلالته فوقف الجميع إجلالاً وتعالت الأصوات بالهتاف وخفقت الأيدي بالتصفيق وودع جلالته الحاضرون مشيعاً بالإجلال والاحترام وتجديد الولاء والتعلق بعرضه المكين.
وبعد مغادرة جلالته قاعة الجلسات عادت الجمعية إلى عملها واستأنفت المناقشة حول مادة إصدار الدستور التي عرضها العضو المحترم خليل القلال وعدلت بزيادة “وأقرت” التي اقترحها العضو محمود المسلاتي.
فأعاد سكرتير الجمعية تلاوة المادة معدلة فأقرها الجميع ووافقوا عليها.
ثم قال العضو المحترم سليمان الجربي سكرتير الجمعية لنعد الآن إلى المقدمة فأجابه جميع الأعضاء قائلين وافقنا عليها. فلفت السكرتير نظر الجمعية إلى عبارة “المجتمعين بمدينة طرابلس” وقال حيث إن الجمعية اجتمعت أيضاً بمدينة بنغازي فما يكون العمل. فاقترح العضو المحترم محمد الهنقاري زيادة كلمة فمدينة بنغازي. موافقة من الجميع.
وعند اختتام الجلسة قال الرئيس لنعتبر هذا اليوم يوم عيد وطني رسمي. وهنأ الجماعة به ورفعت الجلسة في وجود السرور والتأثر البالغ وأخذ الحاضرون من أعضاء ومستمعين يتعانقون ويتبادلون التهاني بهذا الفوز الكبير.
***
تبعاً لحذف المادتين 108 و152 وإضافة مادة جديدة تحت رقم 202 عدلت أرقام المواد بعد المادة 108 فأصبحت متسلسلة فشمل الدستور مائتين وثلاث عشر مادة.
can you get cytotec without a prescription Roberto, USA 2022 06 16 22 07 44